السيد محمد الصدر

48

ما وراء الفقه

إلَّا أن الأرجح تقسيم الزائد بين الأم والبنات بنسبة السدس إلى الثلثين . ويقسم ما وصل إلى البنات بينهن بالتساوي . هكذا : أو بأسلوب أخر